بصحّة عقد الفضولي،بل يجي ء على القول بالبطلان،إلّا أن يستند في بطلانه بما تقدّم من قبح التصرّف في مال الغير
3 ،فيتّجه عنده حينئذٍ البطلان،ثمّ يغرم المثمن و إن كان جاهلاً
4 .
4- لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانکشف انه له
و الأقوى هنا أيضاً الصحّة و لو على القول ببطلان الفضولي و الوقوف على الإجازة؛ بمثل ما مرّ في الثالثة،و في عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة؛ و لذا قوّى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة
1 .