• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

بصحّة عقد الفضولي،بل يجي ء على القول بالبطلان،إلّا أن يستند في بطلانه بما تقدّم من قبح التصرّف في مال الغير3 ،فيتّجه عنده حينئذٍ البطلان،ثمّ يغرم المثمن و إن كان جاهلاً4 .

4- لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانکشف انه له

و الأقوى هنا أيضاً الصحّة و لو على القول ببطلان الفضولي و الوقوف على الإجازة؛ بمثل ما مرّ في الثالثة،و في عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة؛ و لذا قوّى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة1 .

(3)تقدّم في الصفحة 371.

(4)عبارة« ثمّ يغرم المثمن و إن كان جاهلاً» لم ترد في« ف» و« ش»،و شطب عليها في« ن».

(1)قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار:136،في الخامس من موارد بيع الفضولي.