• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

هل تحتاج الي اجازه مستانفه

الاقوي وقوفه علي الاجازه

لكن فيه حينئذٍ:أنّ هذا القصد الصوري كافٍ؛ و لذا قلنا بصحّة عقد الفضولي. و من ذلك يظهر ضعف ما ذكره أخيراً من كونه كالعابث عند مباشرة العقد،معلّلاً بعلمه بكون المبيع لغيره.

و كيف كان،فلا ينبغي الإشكال في صحّة العقد،إلّا أنّ ظاهر المحكيّ من غير واحد1 لزوم العقد و عدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة؛ لأنّ المالك هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازة فعل نفسه،و لأنّ قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرّد القصد إلى نقل المال المعين الذي هو في الواقع ملك نفسه و إن لم يشعر به فهو أولى من الإذن في ذلك فضلاً عن إجازته،و إلّا توجّه عدم وقوع العقد له.

لكنّ الأقوى وفاقاً للمحقّق و الشهيد الثانيين 2 -:وقوفه على الإجازة،لا لما ذكره في جامع المقاصد من أنّه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن،بل مع إجازة المالك؛ لاندفاعه بما ذكره بقوله:إلّا أن يقال:إنّ قصده إلى أصل البيع كافٍ 3 .

و توضيحه:أنّ انتقال المبيع شرعاً بمجرّد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد حتّى يعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه،و إنّما هو من الأحكام الشرعيّة العارضة للعقود بحسب اختلافها في التوقّف على الأُمور المتأخّرة و عدمه،مع أنّ عدم 4 القصد المذكور

(1)حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:136،عن ظاهر الشهيد و غيره.

(2)جامع المقاصد 4:76،و المسالك 6:51.

(3)جامع المقاصد 4:76.

(4)لم ترد« عدم» في« ف».