لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأُخرى،و هي:ما لو لم يجز البائع
1 بعد تملّكه؛ فإنّ الظاهر بطلان البيع الأوّل لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقيناً،مضافاً إلى قاعدة تسلّط الناس على أموالهم،و عدم صيرورتها حلالاً من دون طيب النفس؛ فإنّ المفروض أنّ البائع بعد ما صار مالكاً لم تَطِب نفسه بكون ماله
2 للمشتري الأوّل،و التزامه قبل تملّكه بكون هذا المال المعيّن للمشتري ليس التزاماً إلّا بكون مال غيره له.
اللّهم إلّا أن يقال:إنّ مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود و الشروط على كلّ عاقد و شارط هو اللزوم على البائع بمجرّد انتقال المال إليه و إن كان قبل ذلك أجنبيّا لا حكم لوفائه و نقضه،و لعلّه لأجل ما ذكرنا رجّح فخر الدين في الإيضاح بناءً على صحّة الفضولي صحّة العقد المذكور بمجرّد الانتقال من دون توقّف على الإجازة
3 .
قيل
4 :و يلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك
5 ،و قد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكيّة في المعتبر
6 .