الجواب عن الايراد السابع
عندك،أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف عنه
1 و تدعه؟ قلت:نعم.قال:لا بأس»
2 ،و غيرها من الروايات.
و لا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها و من حيث التعليل في بعضها الآخر-:في عدم صحّة البيع قبل الاشتراء،و أنّه يشترط في البيع الثاني تملّك البائع له و استقلاله فيه،و لا يكون قد سبق منه و من المشتري إلزام و التزام سابق بذلك المال.
و الجواب عن العمومات
3
:أنّها إنّما تدلّ على عدم ترتّب الأثر المقصود من البيع،و هو النقل و الانتقال المنجّز على بيع ما ليس عنده،فلا يجوز ترتّب الأثر على هذا البيع،لا من طرف البائع بأن يتصرّف في الثمن،و لا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع.
و منه يظهر الجواب عن الأخبار؛ فإنّها لا تدلّ خصوصاً بملاحظة قوله عليه السلام:« و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها»
4 إلّا على أنّ الممنوع منه هو الإلزام و الالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء،فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة،و هي المسألة الآتية،أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة،