• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الايراد السادس و جوابه

كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد،و هو ممنوع.

و الحاصل:أنّ منشأ الوجوه الثلاثة1 الأخيرة شي ء واحد،و المحال على تقديره مسلّم بتقريرات مختلفة قد نبّه عليه في الإيضاح 2 و جامع المقاصد3 .

السادس: أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل 4 ما هو من لوازمهما5 ،و لمّا6 باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه و تملّك الثمن،و هو لا يجامع صحّة العقد الأوّل،فإنّها تقتضي تملّك 7 المالك للثمن الأوّل،و حيث وقع الثاني يكون فسخاً له و إن لم يعلم بوقوعه،فلا يجدي الإجازة المتأخّرة. و بالجملة،حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها،فكما أنّ التصرّف المنافي مبطل لها فكذلك 8 عقد الفضولي.

و الجواب:أنّ فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه،و أمّا الفعل

(1)لم ترد« الثلاثة» في« ش».

(2)اُنظر إيضاح الفوائد 1:419.

(3)اُنظر جامع المقاصد 4:73 74.

(4)في« ف»:نقل.

(5)في« ف» و« ش»:لوازمها.

(6)كذا في أكثر النسخ و المصدر،و في« خ» و« ش» و نسخة بدل« ع»:« و لو»،و في« ص»:فلمّا.

(7)في غير« ش»:ملك.

(8)في غير« ف»:كذلك.