• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الجواب عن الايراد الرابع

لتضادّهما،فوجود الثاني يقتضي عدم الأوّل،و هو موجب لعدم الثاني أيضاً،فيلزم وجوده و عدمه في آن واحد،و هو محال. فإن قلت 1 :مثل هذا لازم في كلّ عقدٍ فضوليّ،لأنّ صحّته موقوفة على الإجازة المتأخّرة المتوقّفة على بقاء ملك المالك و مستلزمة2 لملك المشتري كذلك،فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك و المشتري معاً في آن واحد،فيلزم إمّا بطلان عقد الفضولي مطلقاً أو بطلان القول بالكشف،فلا اختصاص لهذا الإيراد بما نحن فيه.

قلنا:يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهراً،و هو الحاصل من استصحاب ملكه السابق؛ لأنّها في الحقيقة رفع اليد3 و إسقاط للحقّ،و لا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني 4 .

أقول:قد عرفت أنّ القائل بالصحّة ملتزم بكون الأثر المترتّب على العقد الأوّل بعد إجازة العاقد له هو تملّك المشتري له من حين ملك العاقد،لا من حين العقد،و حينئذٍ فتوقّف إجازة العاقد5 الأوّل على صحّة العقد الثاني مسلّم،و توقّف صحّة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلّم أيضاً،فقوله:« صحّة

(1)إدامة كلام المحقّق التستري قدّس سرّه.

(2)في« ش»:و المستلزمة.

(3)في« ص»:لليد.

(4)إلى هنا ينتهي كلام المحقّق التستري،و سوف تأتي تتمّته في الصفحة 443،عند قوله:« الخامس».

(5)في« ش» و مصحّحة« خ»:العقد.