الأقوى الصحة
الاقوي الصحه و الدليل عليه
ما اورده المحقق التستري علي الصحه
الايراد الاول , و جوابه
الايراد الثاني و جوابه
و الأقوى هو الأوّل؛ للأصل و العمومات السليمة عمّا يرد عليه
6 ،ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه ما عدا أُمور لفّقها بعض من قارب عصرنا
7 ممّا يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح
8 و جامع المقاصد
9 :
الأوّل: أنّه 1 باع مال الغير لنفسه،و قد مرّ الإشكال فيه،و ربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك.
و فيه:أنّه قد سبق أنّ الأقوى صحّته،و ربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان.
الثاني: إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز؛لأنّه البائع حقيقة،و الفرض هنا عدم إجازته،و عدم وقوع البيع عنه.
و فيه:أنّ الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا،سواء ملك حال العقد أم لا؛ لأنّ الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم و عدم حلّها لغير ملّاكها بغير طيب أنفسهم و قبح التصرّف فيها بغير رضاهم،و هذا المعنى لا يقتضي أزيد ممّا ذكرنا.و أمّا القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد،