• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المسأله الثانيه : لو لم يکن جائز التصرف بسبب عدم الملک

[المسألة]الثانية أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره. لكنّ عنوان المسألة في كلمات 1 القوم هو الأوّل،و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه 2 ،و هذه تتصوّر على صور؛ لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك 3 .و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء،أو بغير اختياره كالإرث.ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه،فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له.

لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز

و المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالك و أجاز،و ما لو باع و اشترى و لم يجز؛ إذ يعلم 4 حكم غيرهما منهما. أمّا المسألة الأُولى:فقد اختلفوا فيها،فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب 5 قبل إخراج الزكاة أو رهنه-:أنّه صحّ 6 البيع و الرهن فيما عدا الزكاة،فإن اغترم حصّة الفقراء قال

(1)في« ف»:كلام.

(2)كما في القواعد 1:124،و الدروس 3:193،و التنقيح 2:26.

(3)في« ف»:أو المالك.

(4)في« ش»:و يعلم.

(5)في« ف»:نصابه.

(6)في« ف»:يصحّ.