هل يشترط کون المجيز جائز التصرف حين العقد
المسأله الاولي : لو لم يکن جائز التصرف بسبب الحجر
الإجازة؛ فإنّه فرض غير واقع في الأموال.
الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،سواء كان عدم جواز
1 التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع.و عدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً و لا مأذوناً حال العقد،و قد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما.و المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن.
فالكلام يقع في مسائل:
المسألة الاُولى
أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة،لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر
2 .
و الأقوى
3 :صحّة الإجازة،بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير،كما لو باع الراهن ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن،فإنّه لا حاجة إلى الإجازة كما صرّح به في التذكرة
4 .