• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

هل يشترط کون المجيز جائز التصرف حين العقد

المسأله الاولي : لو لم يکن جائز التصرف بسبب الحجر

الإجازة؛ فإنّه فرض غير واقع في الأموال. الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،سواء كان عدم جواز1 التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع.و عدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً و لا مأذوناً حال العقد،و قد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما.و المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن.

فالكلام يقع في مسائل:المسألة الاُولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة،لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر2 .

و الأقوى 3 :صحّة الإجازة،بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير،كما لو باع الراهن ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن،فإنّه لا حاجة إلى الإجازة كما صرّح به في التذكرة4 .

(1)كلمة« جواز» من« ف».

(2)لم ترد« لحجر» في« ف».

(3)في« ف»:فلا ينبغي الإشكال في صحّة الإجازة.

(4)التذكرة 1:465 و 2:50.