• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

ثمانية1 سنين اشتراء اللحم و الخبز و نحوهما،و إلى من بلغ أربع عشرة سنة شراء الثياب،بل الحيوان،بل يكلون إليه أُمور التجارة في الأسواق و البلدان،و لا يفرّقون بينه و بين مَن أكمل خمس عشرة سنة،و لا يكِلون إليه شراء مثل القرى و البساتين و بيعها إلّا بعد أن يحصل له التجارب،و لا أظنّ أنّ القائل بالصحّة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل.

و كيف كان،فالظاهر أنّ هذا القول أيضاً مخالف لما يظهر منهم. و قد عرفت حكم العلّامة في التذكرة بعدم جواز ردّ المال إلى الصبيّ إذا دفعه إلى الناقد لينقده،أو المتاع الذي دفعه إلى المقوّم ليقوّمه 2 ،مع كونه غالباً في هذه المقامات بمنزلة الآلة للوليّ،و كذا حكمه بالمنع من ردّ مال الطفل إليه بإذن الوليّ،مع أنّه بمنزلة الآلة في ذلك غالباً.

دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه

و قال كاشف الغطاء رحمه اللّه بعد المنع عن 3 صحّة عقد الصبي أصالة و وكالة ما لفظه:نعم،ثبت الإباحة في معاملة المميّزين 4 إذا جلسوا مقام أوليائهم،أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتّى يظنّ أنّ ذلك من إذن الأولياء خصوصاً في المحقّرات.ثمّ قال:و لو قيل بتملّك الآخذ منهم لدلالة مأذونيّته في جميع التصرّفات فيكون موجباً قابلاً،لم يكن بعيداً5 ،انتهى.

(1)كذا في النسخ،و المناسب:« ثماني»،كما في مصحّحة« ص».

(2)راجع الصفحة 285.

(3)في« ف»:من.

(4)كذا في« ن» و« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:المتميّزين.

(5)كشف الغطاء:49 50.