• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الرابع : في ان الاجازه لا تورث

بعد الردّ،اللّهم إلّا أن يقال:إنّ الردّ الفعلي كأخذ المبيع مثلاً غير كافٍ،بل لا بدّ من إنشاء الفسخ.

و دعوى:أنّ الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة و قد صرّحوا بحصوله بالفعل.

يدفعها:أنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء و العتق و نحوهما،لا مثل أخذ المبيع.

و بالجملة،فالظاهر1 هنا و في جميع الالتزامات:عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ،فإن سلّم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤوّل 2 .

الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله،فموضوعها المالك،فقولنا:« له أن يجيز» مثل قولنا:« له أن يبيع»،و الكلّ راجع إلى أنّ له أن يتصرّف.فلو مات المالك لم يورّث الإجازة،و إنّما يورّث المال الذي عقد عليه الفضولي،فله الإجازة؛ بناءً على ما سيجي ء من جواز مغايرة المجيز و المالك حال العقد في من باع مال أبيه فبان ميّتاً-،و الفرق بين إرث الإجازة و إرث المال يظهر بالتأمّل 3 .

(1)في« ف» زيادة:من الأصحاب.

(2)كذا،و الأنسب:« فلتطرح أو تؤوّل»،كما في مصحّحة« ص».

(3)قالوا:الفرق بينهما يظهر في إرث الزوجة،و تعدّد الورثة،اُنظر هداية الطالب(شرح الشهيدي):296.