• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الحاصلة حينه و بعده و لو آناً ما تكفي في الفسخ،بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلاً،إلّا أن يلتزم بعدم كون مجرّد الكراهة فسخاً و إن كان مجرّد الرضا إجازة.

الثالث : في اعتبار عدم سبق الرد في الاجازه

إذ مع الردّ ينفسخ العقد،فلا يبقي ما يلحقه الإجازة1 .

و الدليل عليه بعد ظهور الإجماع،بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا2 -:أنّ الإجازة إنّما تجعل المجيز أحد طرفي العقد،و إلّا لم يكن مكلّفاً بالوفاء بالعقد؛ لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو في حقّ العاقدين أو من قام 3 مقامهما،و قد تقرّر:أنّ من 4 شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة.

هذا،مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه،فلا يبقى ما يلحقه الإجازة،فتأمّل.

نعم،الصحيحة الواردة في بيع الوليدة5 ظاهرة في صحّة الإجازة

(1)في« ف» بدل« فلا يبقى ما يلحقه الإجازة»:فلا تقع قابلاً.

(2)صرّح به صاحب الجواهر في الجواهر 22:278.

(3)في« ف»:يقوم.

(4)في« ف»:و قد تقرّر في شروط.

(5)تقدّمت في الصفحة 353.