علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه
1 ،و ما دلّ على أنّ قول المولى لعبده المتزوّج بغير إذنه-:« طلّق»،يدلّ على الرضا بالنكاح فيصير إجازة
2 ،و على أنّ المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا
3 ،و ما دلّ على أنّ التصرّف من ذي الخيار رضاً منه
4 ،و غير ذلك.
هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟
بقي في المقام:أنّه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ،و كفاية مطلق الرضا أو الفعل الدالّ عليه،فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارناً للعقد أو سابقاً،فإذا فرضنا أنّه علم رضا
5 المالك بقول أو فعل يدلّ على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم؛ لأنّ ما يؤثّر بلحوقه يؤثّر بمقارنته بطريق أولى.و الظاهر أنّ الأصحاب لا يلتزمون بذلك،فمقتضى ذلك:أن لا يصحّ الإجازة إلّا بما لو وقع قبل العقد كان إذناً مخرجاً للبيع عن بيع الفضولي.
و يؤيّد ذلك:أنّه لو كان مجرّد الرضا ملزماً،كان مجرّد الكراهة فسخاً
6 ،فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك؛ لأنّ الكراهة