• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

عليه 1 عرفاً.

كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة

و الظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ،كالتصرّف في الثمن،و منه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجي ء2 و كتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولاً،كما صرّح به العلّامة قدّس سرّه 3 . و ربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ4 ،بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين 5 ،و في النسبة نظر.

و استدلّ عليه بعضهم 6 :من أنّه 7 كالبيع في استقرار الملك،و هو يشبه المصادرة.

و يمكن أن يوجّه:بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه يقتضي اعتبار اللفظ،و من المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.

و فيه نظر،بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين 8 تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ

(1)كذا في النسخ،و المناسب:« عليها»،كما استظهره مصحّح« ص».

(2)يجي ء في الصفحة 469 في الأمر الثالث« الكلام في المجاز».

(3)اُنظر القواعد 2:8.

(4)اعتبره الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2:27.

(5)نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:198.

(6)استدلّ عليه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2:27.

(7)في مصحّحة« ص»:بأنّها.

(8)اُنظر مفتاح الكرامة 4:198،و الجواهر 22:293 294.