الاول : عدم کون الخلاف في مفهوم الاجازه , بل في حکمها الشرعي
الثاني : هل يشترط التلفظ في الاجازه ؟
أما شروطهاو ينبغي التنبيه على أُمور:
الأوّل
أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي و معنى الإجازة وضعاً أو انصرافاً،بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك و أدلّة وجوب الوفاء بالعقود و غيرهما من الأدلّة الخارجية،فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف،أو
1 الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل،ففي صحّتها وجهان.
الثاني
أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه 2 على وجه الصراحة العرفية،كقوله:« أمضيت» و« أجزت» و« أنفذت» و« رضيت»،و شبه ذلك.
و ظاهر رواية البارقي
3 وقوعها بالكناية،و ليس ببعيد إذا اتّكل