• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

ثمرات ذکرها کاشف الغطاء و ما يرد عليها

لأنّ ذلك من لوازم علاقة الزوجية الغير الثابتة،بل المنفيّة بالأصل،فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقّف على ثبوت نتيجة العقد أعني علاقة الملك أو الزوجية بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين.

ثمّ إنّ بعض متأخّري المتأخّرين ذكر ثمرات أُخر لا بأس بذكرها للتنبّه بها1 و بما يمكن أن يقال عليها: منها:ما لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطريّ أو غيره مع كون المبيع عبداً مسلماً أو مُصحَفاً،فيصحّ حينئذٍ على الكشف دون النقل.

و كذا لو انسلخت قابليّة المنقول بتلفٍ أو عروض نجاسة له مع ميعانه..إلى غير ذلك.

و في مقابله ما لو تجدّدت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد،كما لو تجدّدت الثمرة و بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة،و فيما قارن العقد فقد الشروط2 ثمّ حصلت 3 و بالعكس 4 . و ربما يعترض 5 على الأوّل:بإمكان دعوى ظهور الأدلّة في

(1)لم ترد« للتنبّه بها» في« ف».

(2)كذا في« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:الشرط.

(3)في مصحّحتي« ن» و« ص»:حصل.

(4)إلى هنا ينتهي ما ذكره بعض متأخّري المتأخرين و هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط):62 مع تغيير في العبارة.

(5)اعترض عليه صاحب الجواهر في الجواهر 22:291.