حکم تصرف الاصيل بناء علي الکشف
المتعاقدين؛ لأنّ المأمور بالوفاء به
1 هو العقد المقيّد الذي لا يوجد إلّا بعد القيد.
هذا
2 كلّه على النقل،و أمّا على القول بالكشف،فلا يجوز التصرّف فيه،على ما يستفاد من كلمات جماعة،كالعلّامة و السيّد العميدي
3 و المحقّق الثاني
4 و ظاهر غيرهم.
و ربما اعترض عليه بعدم المانع له
5 من التصرّف؛ لأنّ مجرّد احتمال انتقال المال عنه في الواقع،لا يقدح في السلطنة الثابتة له؛ و لذا صرّح بعض المعاصرين بجواز التصرّف مطلقاً.نعم،إذا حصلت
6 الإجازة كشفت عن بطلان كلّ تصرّف منافٍ لانتقال المال إلى المجيز،فيأخذ المال مع بقائه و بدله مع تلفه.قال:نعم لو علم بإجازة المالك لم يجز له التصرّف
7 ،انتهى.
أقول:مقتضى عموم وجوب الوفاء:وجوبه على الأصيل و لزوم العقد و حرمة نقضه من جانبه، و وجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك،بل مقتضى العموم وجوبه حتّى مع العلم بعدم إجازة