• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الثمره الثالثه من حيث تصرف الاصيل

الاشکال علي تصرف الاصيل بناء علي النقل و دفعه

شرط،فانضمام الجزء الآخر من دون تحقّق الشرط غير مجدٍ في وجود المسبّب؛ فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلّل الفسخ بإطلاقات صحّة العقود و لزومها،و لا يخلو عن إشكال.

و منها:جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناءً على النقل،و إن قلنا بأنّ فسخه غير مبطل لإنشائه،فلو باع جارية من فضوليٍّ جاز له وطؤها،و إن استولدها صارت أُمّ ولد؛ لأنّها ملكه،و كذا لو زوّجت نفسها من فضولي جاز لها التزويج من الغير،فلو حصل الإجازة في المثالين لغت؛ لعدم بقاء المحلّ قابلاً.

و الحاصل:أنّ الفسخ القولي و إن قلنا:إنّه غير مبطل لإنشاء الأصيل،إلّا أنّ له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوّت محلّ الإجازة،فينفسخ العقد بنفسه بذلك.

و ربما احتُمل عدم جواز التصرّف على هذا القول أيضاً؛ و لعلّه لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حقّ الأصيل و إن لم يجب في الطرف الآخر،و هو الذي يظهر من المحقّق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب؛ حيث قال:لا يجوز للبائع و لا للغاصب التصرّف في العين لإمكان الإجازة،سيّما على القول بالكشف 1 ،انتهى.

و فيه:أنّ الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد شرطاً أو شطراً،فما لم يتحقّق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من 2

(1)جامع المقاصد 6:331.

(2)لم ترد« من» في« ش».