• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الثمره الثانيه من حيث فسخ الاصيل

المراد منها كما فعله بعض 1 أولى من توجيه حكم ظاهرها،كما تكلّفه آخر2 .

و منها:أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل،دون الكشف،بمعنى أنّه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل 3 في كونه ملغياً لإنشائه السابق،بخلاف ما لو جعلت كاشفة؛ فإنّ العقد تامّ من طرف الأصيل،غاية الأمر تسلّط الآخر على فسخه، و هذا مبنيّ على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، بل قبل تحقّق شرط صحّة العقد كالقبض في الهبة و الوقف و الصدقة فلا يرد ما اعترضه بعض:من منع جواز الإبطال على القول بالنقل؛ معلّلاً بأنّ ترتّب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه 4 .

و فيه:أنّ الكلام في أنّ عدم تخلّل الفسخ بين جزئي السبب

(1)كما وجّهه جمال الدين في حاشية الروضة:358 بكون العقد فضولياً من الطرفين.

(2)المراد منه ظاهراً صاحب مفتاح الكرامة و بعض من تبعه كما في غاية الآمال:380 و راجع مفتاح الكرامة 4:190،و غنائم الأيام:542 543،و جامع الشتات 2:281.

(3)في« م»،« ع» و« ش»:القائل.

(4)أورد الاعتراض المحقّق القمي في غنائم الأيام:543،و جامع الشتات 2:282.