• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الثمرات المذکوره بين الکشف والنقل

الثمره الاولي من حيث النماء

و لو نقل المالك [أُمّ 2 ]الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز،بطل النقل على الكشف الحقيقي؛ لانكشاف وقوعه في ملك الغير مع احتمال كون النقل بمنزلة الردّ و بقي صحيحاً على الكشف الحكمي،و على المجيز قيمتها1 ؛ لأنّه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضياً من حين وقوعه و مقتضى صحّة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل،كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلّقه بنقل لازم.

و ضابط الكشف الحكمي:الحكم بعد الإجازة بترتّب آثار ملكية المشتري من حين العقد،فإنّ ترتّب شي ء من آثار ملكية المالك قبل إجازته كإتلاف النماء و نقله و لم يناف الإجازة،جمع بينه و بين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل،و إن نافى الإجازة كإتلاف العين عقلاً أو شرعاً كالعتق فات محلّها،مع احتمال الرجوع إلى البدل،و سيجي ء.

ثمّ،إنّهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع: منها:النماء،فإنّه على الكشف بقولٍ مطلق لمن انتقل إليه العين،و على النقل لمن انتقلت عنه،و للشهيد الثاني في الروضة عبارةٌ2 ،توجيه

(2)لم يرد في« ف»،و الظاهر عدم وروده في النسخة الأصلية،حيث كتب فوقه في« ن»،« خ»،« م» و« ع» العلامة:« ظ».

(1)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:قيمته.

(2)و العبارة هي:« و تظهر الفائدة في النماء،فإن جعلناها كاشفة،فالنماء المنفصل المتخلّل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع للمشتري،و نماء الثمن المعيّن للبائع،و لو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز» الروضة البهية 3:229 230.