• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المناقشه الثانيه

المجرّدة1 عن القيد.

و ثانياً:أنّا2 لو سلّمنا عدم كون الإجازة شرطاً اصطلاحيّاً ليؤخذ فيه تقدّمه على المشروط،و لا جزء سبب،و إنّما هي من المالك محدثةٌ للتأثير في العقد السابق و جاعلةٌ له 3 سبباً تامّاً حتّى كأنه وقع مؤثّراً،فيتفرّع عليه أنّ مجرّد رضا المالك بنتيجة العقد أعني محض الملكيّة من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليس 1 بإجازة؛ لأنّ معنى« إجازة العقد»:جعله جائزاً نافذاً ماضياً،لكن نقول:لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه؛ لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجّه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد و النذر و من المعلوم:أنّ المالك لا يصير عاقداً أو بمنزلته إلّا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلّا بعدها،و من المعلوم:أنّ الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي،فما لم يجب الوفاء فلا ملك.

و ممّا ذكرنا يعلم:عدم صحّة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود،بدعوى:أنّ الوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه هو الالتزام 2

(1)في« ف»:المجرّد.

(2)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في غيرهما:و أمّا ثانياً فلأنا.

(3)كذا في« ش» و مصحّحتي« ن» و« ص»،و في غيرها بدل« جاعلة له»:جاعله.

(1)كذا في« ش» و مصحّحتي« ن» و« ص»،و في غيرها:ليست.

(2)كذا في« ف» و« ش»،و في غيرهما:« الإلزام»،إلّا أنّها صحّحت في أكثر النسخ بما أثبتناه.