• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

تفصيل المحدث الکاشاني بين الاشياء اليسيره و الخطيره

البحر،فإنّه يلزمه ضمانه.و إذا تبايع الصبيّان و تقابضا و أتلف كلّ واحدٍ منهما ما قبضه،فإن جرى بإذن الوليّين فالضمان عليهما،و إلّا فلا ضمان عليهما،بل على الصبيّين.و يأتي في باب الحجر تمام الكلام 1 .

و لو فتح 2 الصبي الباب و أذن في الدخول على أهل الدار،أو أدخل 3 الهدية إلى إنسان عن 4 إذن المهدي،فالأقرب الاعتماد؛ لتسامح السلف فيه 5 ،انتهى كلامه رفع مقامه.

لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا:أنّه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة؛ لما عرفت من عموم النصّ و الفتوى حتّى أنّ العلّامة في التذكرة لمّا ذكر حكاية« أنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبيّ فأرسله»،ردّها بعدم الثبوت و عدم الحجّية،و توجيهه بما يخرجه عن محلّ الكلام 6 .

و به يظهر ضعف ما عن المحدّث الكاشاني:من أنّ الأظهر جواز بيعه و شرائه فيما7 جرت العادة به من الأشياء اليسيرة؛ دفعاً للحرج 8 ،انتهى.

(1)هذه العبارة للسيّد العاملي في مفتاح الكرامة.

(2)هذا الفرع ذكره العلّامة في النهاية،و نقله السيّد العاملي بتصرّف.

(3)في المصدر:أوصل.

(4)في غير« ف» و« ش»:من.

(5)اُنظر التذكرة 1:462،و نهاية الإحكام 2:454 455،و مفتاح الكرامة 4:172.

(6)التذكرة 2:80.

(7)في« ف»:لما.

(8)مفاتيح الشرائع 3:46.