• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

دعوي ان الشرط هو وصف تعقب الاجازه و دفعها

المتقدّم في زمانه على لحوقه،و هذا مع أنّه لا يستحقّ إطلاق الشرط عليه،غير صادق على الرضا؛ لأنّ المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله،و أنّه 1 لا يحلّ لغيره بدون طيب النفس 2 ،و أنّه لا ينفع لحوقه في حلّ تصرّف الغير و انقطاع سلطنة المالك.

و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام 3 بل التزم به غير واحد من المعاصرين 4 من أنّ معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة:شرطية الوصف المنتزع منها،و هو كونها لاحقة للعقد في المستقبل،فالعلّة التامّة:العقد الملحوق بالإجازة،و هذه صفة مقارنة للعقد و إن كان نفس الإجازة متأخّرة عنه.

و قد التزم بعضهم 5 بما6 يتفرّع على هذا،من أنّه إذا علم المشتري أنّ المالك للمبيع سيجيز العقد،حلّ له التصرّف فيه بمجرّد العقد،و فيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلّة.

(1)في« ش»:لأنّه.

(2)وردت عبارة« اعتبار رضا إلى طيب النفس» في« ف» هكذا:اعتبار رضا المالك في زمان التصرّف و أنّه لا يحلّ بدون طيب النفس.

(3)احتمله صاحب الجواهر على ما ذكره السيّد اليزدي في حاشيته على المكاسب:148،و انظر الجواهر 22:286 287.

(4)اُنظر الفصول الغروية:80،و مفتاح الكرامة 4:190،و المستند 2:367.

(5)اُنظر الجواهر 22:288.

(6)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:« ممّا»،و قد صحّح في« ن» و« ص» بما أثبتناه.