دعوي ان الشرط هو وصف تعقب الاجازه و دفعها
المتقدّم في زمانه على لحوقه،و هذا مع أنّه لا يستحقّ إطلاق الشرط عليه،غير صادق على الرضا؛ لأنّ المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله،و أنّه
1 لا يحلّ لغيره بدون طيب النفس
2 ،و أنّه لا ينفع لحوقه في حلّ تصرّف الغير و انقطاع سلطنة المالك.
و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام
3 بل التزم به غير واحد من المعاصرين
4 من أنّ معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة:شرطية الوصف المنتزع منها،و هو كونها لاحقة للعقد في المستقبل،فالعلّة التامّة:العقد الملحوق بالإجازة،و هذه صفة مقارنة للعقد و إن كان نفس الإجازة متأخّرة عنه.
و قد التزم بعضهم
5 بما
6 يتفرّع على هذا،من أنّه إذا علم المشتري أنّ المالك للمبيع سيجيز العقد،حلّ له التصرّف فيه بمجرّد العقد،و فيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلّة.