• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الاشکال علي جريان الفضولي في المعاطاه بناء علي الاباحه

أو مع وصولهما1 أو وصول أحدهما،لم يعقل وقوعها من الفضولي.

نعم،الواقع منه إيصال المال،و المفروض أنّه لا مدخل له في المعاملة،فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحقّقت المعاطاة من حين الرضا و لم يكن إجازة لمعاطاة سابقة،لكنّ الإنصاف أنّ هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة و إنّما قصدهم إلى العقد الفعلي.

هذا كلّه على القول بالملك،و أمّا على القول بالإباحة،فيمكن القول ببطلان الفضولي؛ لأنّ إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة،فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين،مع أنّ حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن،و الآثار الأُخر مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرّف إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية،لم تؤثّر أثراً،فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة،اللّهم إلّا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف 2 عنها الإجازة،فافهم.

(1)في غير« ش» وصولها،إلّا أنّه صحّح في« ن»،« ع» و« ص» بما في المتن.

(2)في غير« ش»:انكشف،و لكن صحّح في« ن».