• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

دفع الاشکال عن جريان الفضولي في المعاطاه بناء علي الملک

الاستدلال علي عدم الجريان

المناقشه في الاستدلال

و يؤيده:رواية عروة البارقي 1 ؛ حيث إنّ الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة.

و توهّم الإشكال فيه:من حيث إنّ الإقباض الذي يحصل به التمليك محرّم؛ لكونه تصرّفاً في مال الغير فلا يترتّب عليه أثر،في غير محلّه؛ إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير،كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمّة.

مع أنّه قد يقع الإقباض مقروناً برضا المالك؛ بناءً على ظاهر كلامهم من أنّ العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي.

مع أنّ النهي لا يدلّ على الفساد،مع أنّه لو دلّ لدلّ على عدم ترتّب الأثر المقصود و هو استقلال الإقباض في السببية،فلا ينافي كونه جزءَ سبب.

و ربما يستدلّ على ذلك 2 بأنّ المعاطاة منوطة بالتراضي و قصد الإباحة أو التمليك،و هما من وظائف المالك،و لا يتصوّر صدورهما من غيره و لذا ذكر الشهيد الثاني:أنّ المكره و الفضولي قاصدان للّفظ دون المدلول،و ذكر:أنّ قصد المدلول لا يتحقّق من غير المالك 3 و مشروطة أيضاً بالقبض و الإقباض من الطرفين أو من أحدهما مقارناً للأمرين،و لا أثر له إلّا إذا صدر من المالك أو بإذنه.

و فيه:أنّ اعتبار الإقباض و القبض في المعاطاة عند مَن اعتبره

(1)تقدّمت في الصفحة 351.

(2)استدلّ على ذلك المحقّق التستري في مقابس الأنوار:138.

(3)ذكره في المسالك 3:156.