• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

جريان الفضولي في المعاطاه بناء علي الملک

الغير في ملك غيره قهراً،و إمّا صحّته و وقوعه لنفسه لو ألغى النيّة؛ بناءً على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهراً1 و إن نوى خلافه.

و إن جعل المال في ذمّته،لا من حيث الأصالة،بل من حيث جعل نفسه نائباً عن الغير فضولاً،ففيه مع 2 الإشكال في صحّة هذا لو لم يرجع إلى الشراء في ذمّة الغير-:أنّ اللازم من هذا أنّ الغير إذا ردّ هذه المعاملة و هذه النيابة تقع فاسدة من أصلها،لا أنّها تقع للمباشر.

نعم،إذا عجز المباشر من إثبات ذلك على البائع لزمه ذلك في ظاهر الشريعة،كما ذكرنا سابقاً3 و نصّ عليه جماعة في باب التوكيل 4 و كيف كان،فوقوع المعاملة في الواقع مردّدةً بين المباشر و المنويّ،دون التزامه خرط القتاد! و يمكن تنزيل العبارة5 على الوقوع للمباشر ظاهراً،لكنّه بعيد.

الثاني: الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة؛

بناءً على إفادتها للملك؛ إذ لا فارق بينها و بين العقد؛ فإنّ التقابض بين الفضوليّين أو فضوليّ و أصيل إذا وقع بنيّة التمليك و التملّك فأجازه المالك،فلا مانع من وقوع المجاز من حينه أو من حين الإجازة،فعموم مثل قوله تعالى * أحل الله البيع *6 شامل له.

(1)لم ترد« قهراً» في« ف».

(2)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ بدل:« ففيه مع»:فمع.

(3)تقدّما في الصفحة 391.

(4)تقدّما في الصفحة 391.

(5)يعني ما نقله العلّامة عن علمائنا في الصفحة السابقة،بقوله:« و إن ردّ نفذ عن المباشر».

(6)البقرة:275.