لو جمع بين نفسه و ذمه الغير
ما افاده العلامه فيما لو اشتري فضوليا في الذمه لغيره ع و رد ذلک الغير
يوجب صرف الكليّ إلى ذمّة ذلك الغير،كما أنّ إضافة الكلّي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه و إن لم يقصده أو لم يضفه إليه،ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره و إضافة الكلّي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة،و كذا بين إضافة البيع إلى نفسه و إضافة الكلّي إلى غيره.
فلو جمع بين المتنافيين،بأن قال:« اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي» أو« اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان» ففي الأوّل يحتمل البطلان؛ لأنّه في حكم شراء شي ء للغير بعين ماله،و يحتمل إلغاء أحد القيدين و تصحيح المعاملة لنفسه أو للغير
2 ،
و في الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير،فيقع للغير بعد إجازته،لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملّك في ذمّة الغير اعتقاداً،و يحتمل الصحّة بإلغاء قيد« ذمّة الغير» ؛ لأنّ تقييد الشراء أوّلاً بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمّة إلى الغير،و المسألة تحتاج إلى تأمّل.
ثمّ إنّه قال في التذكرة:لو اشترى فضولياً،فإن كان بعين مال الغير،فالخلاف في البطلان و الوقف على الإجازة،إلّا أنّ أبا حنيفة قال:يقع
1 للمشتري بكلّ
2 حال
3 .و إن كان في الذمّة لغيره و أطلق