لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده
بين مالكه الأصلي و من وقع له العقد،
فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه و تردّده بين الفضولي و من وقع له العقد؛ إذ لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة و وقع له،إلّا أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد
1 و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع
2 العقد له ظاهراً،كما عن المحقّق
3 و فخر الإسلام
4 و المحقّق الكركي
5 و السيوري
6 و الشهيد الثاني
7 .
و قد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد
8 و المبسوط
9 وقوع العقد له واقعاً،و قد نسب ذلك إلى جماعة
10 في بعض فروع المضاربة.
و حيث عرفت أنّ
11 قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ