• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الوجه الخامس و جوابه

ثمّ إنّ ممّا ذكرنا من أنّ نسبة ملك العوض حقيقة إنّما هو إلى مالك المعوّض،لكنّه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه يظهر اندفاع إشكال آخر في صحّة البيع لنفسه،مختصٍّ بصورة علم المشتري،و هو:أنّ المشتري الأصيل إذا كان عالماً بكون البائع لنفسه غاصباً فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم 1 بأنّ المالك لو ردّ فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن،و هذا كاشف عن عدم تحقّق المعاوضة الحقيقية،و إلّا لكان ردّها موجباً لرجوع كلِّ عوضٍ إلى مالكه،و حينئذٍ فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن؛ لسبق اختصاص الغاصب به،فيكون البيع بلا ثمن 2 .

و لعلّ هذا هو الوجه في إشكال العلّامة في التذكرة،حيث قال بعد الإشكال في صحّة بيع الفضولي مع جهل المشتري-:إنّ الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكل 3 ،انتهى.

هذا الاشکال انما يتوجه علي القول بالنقل

أقول:هذا الإشكال بناءً على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنّه ليس للمشتري استرداد الثمن مع ردّ المالك و بقائه 4 ،و بعد تسليم أنّ الوجه في حكمهم ذلك هو مطلق التسليط على تقديري الردّ و الإجازة،لا5 التسليط المراعى بعدم إجازة البيع إنّما يتوجّه على القول بالنقل،

(1)حكى ذلك عنهم الفخر في الإيضاح كما تقدّم آنفاً،و أُنظر مفتاح الكرامة 4:193.

(2)لم ترد« به فيكون البيع بلا ثمن» في« ف».

(3)التذكرة 1:463.

(4)و بقائه» من« ف» و« ش» و مصحّحة« ن».

(5)في غير« ش»:« لأنّ»،لكنّه صحّح في أكثر النسخ بما أثبتناه.