• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المناقشه في الوجه الثاني من الجواب

نعم،لمّا بنى هو على ملكية ذلك المال عدواناً أو اعتقاداً قصد5 بالمعاوضة6 رجوع البدل 7 إليه،فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز،و إن رجعت إلى المبادلة منضمّة إلى بناء العاقد على تملّك المال،فهي و إن أفادت دخول البدل في ملك العاقد،إلّا أنّ مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملّك و إمضائه له؛ إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل،إلّا أنّ من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير1 ذلك البناء في تحقّق متعلّقه شرعاً،بل الدليل على عدمه؛ لأنّ هذا ممّا لا يؤثّر فيه الإذن؛ لأنّ الإذن في التملّك لا يؤثر التملّك،فكيف إجازته؟ و أمّا الثاني،فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة؛ و لذا صرّح العلّامة رحمه اللّه في غير موضعٍ من كتبه 2 تارةً بأنّه لا يتصوّر،و أُخرى بأنّه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئاً،بل ادّعى بعضهم 3 في مسألة قبض المبيع:عدم 4 الخلاف في بطلان قول مالك الثمن:

(5)كلمة« قصد» من« ش» و مصحّحة« ن».

(6)في« ف»:المعاوضة.

(7)في« ف» ظاهراً:المبدل.

(1)لم ترد« تأثير» في« ف».

(2)اُنظر القواعد 1:151 و 166،و التذكرة 1:473.

(3)ادّعاه صاحب الجواهر في الجواهر 23:174.

(4)كذا في« ف» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في غيرها:بعدم.