• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

جواب کاشف الغطاء عن الوجه الرابع

توجيه الجواب بوجهين , و المناقشه فيهما

نفسه،فالإجازة الحاصلة من المالك متعلّقة بإنشاء الفضولي و هو التملّك المسند إلى مالك الثمن 1 ،و هو حقيقة نفس المجيز،فيلزم من ذلك انتقال المثمن 2 إليه.

هذا، مع أنّه ربما يلتزم صحّة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكاً للفضولي،ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد3 ،و تبعه غير واحد من أجلّاء تلامذته 4 .

و ذكر بعضهم 5 في ذلك وجهين:

أحدهما: أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه و الشراء بمال الغير لنفسه،جعل ذلك المال له ضمناً،حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو6 الشراء تملّكه 7 قبل آن 8 انتقاله إلى غيره،ليكون انتقاله إليه عن ملكه،نظير ما إذا قال:« أعتق عبدك عنّي» أو قال:« بع مالي عنك» أو« اشترِ لك بمالي كذا» فهو تمليك ضمنيّ حاصل ببيعه أو الشراء.

و نقول في المقام أيضاً:إذا أجاز المالك صحّ البيع أو(9)الشراء،و صحّته تتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء،فكما أنّ الإجازة

(1)في« ف»،« خ» و« ع»:المثمن.

(2)كذا في« ص» و مصحّحتي« م» و« ن»،و في سائر النسخ:الثمن.

(3)اُنظر شرح القواعد(مخطوط):الورقة 60.

(4)منهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار:132.

(5)لم نعثر عليه.

(6)و(9)في« ش» بدل« أو»:و.

(7)في« ن»:يملكه.

(8)لم ترد« آن» في« ش»،و شطب عليها في« م».