جواب المولف عن الوجه الرابع
و أمّا القول بكون الإجازة عقداً مستأنفاً،فلم يعهد من أحد من العلماء و غيرهم،و إنّما حكى كاشف الرموز عن شيخه
3 :أنّ الإجازة من مالك المبيع بيع مستقلّ فهو بيع بغير لفظ البيع قائم
4 مقام إيجاب البائع،و ينضمّ إليه القبول المتقدّم
5 من المشتري
6 .
و هذا لا يجري فيما نحن فيه؛ لأنّه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع و تملّك المبيع منه،فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايراً لما وقع،فلا بدّ له
7 من قبول آخر،فالاكتفاء عنه بمجرّد إجازة البائع الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه،التزام بكفاية رضا البائع و إنشائه عن رضا المشتري و إنشائه،و هذا ما ذكرنا أنّه خلاف الإجماع و العقل.
فالأولى في الجواب:منع مغايرة ما وقع لما أُجيز،و توضيحه:
أنّ البائع الفضولي إنّما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن،و أمّا كون الثمن مالاً له أو لغيره،فإيجاب البيع ساكت عنه،فيرجع فيه