• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

جواب المحقق القمي عن الوجه الرابع

المعاوضة الحقيقيّة مبنيّ على جعل الغاصب نفسه مالكاً حقيقيّا و إن كان هذا الجعل لا حقيقة له،لكنّ المعاوضة المبنيّة على هذا الأمر الغير الحقيقي حقيقيّة،نظير المجاز الادّعائي في الأُصول.

نعم،لو باع لنفسه من دون بناء على ملكيّة المثمن و لا اعتقاد له،كانت المعاملة باطلة غير واقعة له و لا للمالك؛ لعدم تحقّق معنى المعاوضة؛ و لذا ذكروا أنّه لو اشترى بماله لغيره شيئاً بطل،و لم يقع له و لا لغيره،و المراد ما لو قصد تملّك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه.

و قد تخيّل بعض المحقّقين 1 :أنّ البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام،و هو ما لو باع مال غيره لنفسه؛ لأنّه عكسه،و قد عرفت أنّ عكسه هو ما إذا قصد تملّك الثمن من دون بناءٍ و لا اعتقادٍ لتملّك المثمن؛ لأنّ المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز.

الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها

و منها:أنّ الفضولي إذا قصد البيع لنفسه،فإن تعلّقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافياً لصحّة العقد؛ لأنّ معناها هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته،و إن تعلّقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف،لا إمضاءً لنقل الفضولي،فيكون النقل من المنشئ غير مجاز،و المجاز غير مُنشَأ.

و قد أجاب المحقّق القمّي رحمه اللّه عن هذا2 في بعض أجوبة مسائله بأنّ الإجازة في هذه الصورة مصحّحة للبيع،لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود بل بمعنى تبديل رضا

(1)لم نعثر عليه.

(2)كذا في« ف»،و العبارة في غيرها هكذا:و قد أجاب عن هذا المحقّق القمّي رحمه اللّه.