ببيع الفضولي لنفسه.
و الجواب عنها يعرف ممّا تقدّم،من أنّ مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه الغير المالك،بلا تعرّضٍ فيها لوقوعه و عدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز.
الوجه الثاني و جوابه
و منها:بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك،و هذا غالباً مفقود في المغصوب،و قد تقدّم عن المحقّق الكركي أنّ الغصب قرينة عدم الرضا
1 .
و فيه:
أوّلاً:أنّ الكلام في الأعمّ من بيع الغاصب.
و ثانياً:أنّ الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقاً،فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة و تملّك الثمن،فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع،بل الغاصب و غيره من هذه الجهة سواء.
و ثالثاً:قد عرفت أنّ سبق منع المالك غير مؤثّر.
الوجه الثالث و جوابه
و منها :أنّ الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه،لم
2 يقصد حقيقة المعاوضة؛ إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر،فالمعاوضة الحقيقيّة غير متصوّرة،فحقيقته يرجع إلى إعطاء المبيع و أخذ الثمن لنفسه،و هذا ليس بيعاً.
و الجواب من ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب-:أنّ قصد