• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الثالثه : بيع الفضولي لنفسه

المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه،و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب،و قد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع،كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة1 .

الأقوى الصحة و الدليل عليه

و الأقوى فيه:الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة2 بالتقريب المتقدّم،و فحوى الصحّة في النكاح 3 ،و أكثر ما تقدّم من المؤيّدات 4 ،مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة5 .

الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه

و لا وجه للفرق بينه و بين ما تقدّم من بيع الفضولي للمالك إلّا وجوه تظهر من كلمات جماعة،بعضها مختصّ ببيع 6 الغاصب،و بعضها مشترك بين جميع صور المسألة:

الوجه الأول و جوابه

منها:إطلاق ما تقدّم من النبويين 7 :« لا تبع ما ليس عندك» و« لا بيع إلّا في ملك»[و غيرهما8 ]؛ بناءً على اختصاص مورد الجميع

(1)المتقدّمة في الصفحة 361.

(2)تقدّمت في المسألة الأُولى و الثانية.

(3)تقدّمت في الصفحة 356.

(4)راجع الصفحة 358 363.

(5)المتقدّمة في الصفحة 353.

(6)كذا في« ف» و مصحّحة« ن» و« ص»،و في سائر النسخ:على بيع.

(7)تقدّمتا في الصفحة 365.

(8)كلمة« و غيرهما» من مصحّحة« ن»،و قد أثبتها المامقاني قدّس سرّه في متن شرحه(غاية الآمال:367)و يقتضيها السياق أيضاً.