• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

مختار المولف و دليله

وقع منهيّاً عنه فالمنع الموجود بعد العقد و لو آناً ما كافٍ في الردّ،فلا ينفع الإجازة اللاحقة؛ بناءً على أنّه لا يعتبر في الردّ سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم 1 بأنّه إذا حلف الموكّل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد؛ لأنّ الحلف عليه أمارة عدم الرضا.

هذا،و لكنّ الأقوى عدم الفرق؛ لعدم انحصار المستند حينئذٍ2 في رواية عروة،و كفاية العمومات،مضافاً إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس 3 ،و جريان فحوى أدلّة نكاح العبد بدون إذن مولاه 4 ،مع ظهور المنع فيها و لو بشاهد الحال بين الموالي و العبيد،مع أنّ رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيّد5 ، مع جريان المؤيّدات المتقدّمة له:من بيع مال اليتيم 6 و المغصوب 7 ،و مخالفة العامل لما اشترط عليه ربّ المال 8 ،الصريح في منعه عمّا عداه.

(1)اُنظر جامع المقاصد 8:293،و المسالك 5:300،و مفتاح الكرامة 7:632.

(2)لم ترد« حينئذ» في« ف».

(3)المتقدّمة في الصفحة 353.

(4)اُنظر الوسائل 14:523 و 525،الباب 24 و 25 من أبواب نكاح العبيد و الإماء و غيرهما.

(5)في« م»،« ص» و« ش» زيادة:حينئذٍ.

(6)المتقدّمة في الصفحة 360.

(7)راجع الصفحة 358 360.

(8)كما في موثّقة جميل المتقدّمة في الصفحة 358.