مختار المولف و دليله
وقع منهيّاً عنه فالمنع الموجود بعد العقد و لو آناً ما كافٍ في الردّ،فلا ينفع الإجازة اللاحقة؛ بناءً على أنّه لا يعتبر في الردّ سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم
1 بأنّه إذا حلف الموكّل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد؛ لأنّ الحلف عليه أمارة عدم الرضا.
هذا،و لكنّ الأقوى عدم الفرق؛ لعدم انحصار المستند حينئذٍ
2 في رواية عروة،و كفاية العمومات،مضافاً إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس
3 ،و جريان فحوى أدلّة نكاح العبد بدون إذن مولاه
4 ،مع ظهور المنع فيها و لو بشاهد الحال بين الموالي و العبيد،مع أنّ رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيّد
5 ،
مع جريان المؤيّدات المتقدّمة له:من بيع مال اليتيم
6 و المغصوب
7 ،و مخالفة العامل لما اشترط عليه ربّ المال
8 ،الصريح في منعه عمّا عداه.