• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الثانيه : بيع الفضولي للمالک مع سبق المنع

المشهور الصحه

المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك،و المشهور أيضاً صحّته،و حكي عن فخر الدين:أنّ بعض المجوّزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك 1 .و يلوح إليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبويّ:« أيّما عبدٍ تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر»2 بعد تضعيف السند على أنّه 3 نكح بعد منع مولاه و كراهته؛ فإنّه يقع باطلاً4 .و الظاهر أنّه لا يفرق بين النكاح و غيره 5 ،و يظهر من المحقّق الثاني،حيث احتمل 6 فساد بيع الغاصب؛ نظراً إلى القرينة الدالّة7 على عدم الرضا و هي الغصب 8 .

و كيف كان،فهذا القول لا وجه له ظاهراً،عدا تخيّل:أنّ المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة1 المختصّة بغير المقام،و أنّ العقد إذا

(1)إيضاح الفوائد 1:417.

(2)سنن البيهقي 7:127.

(3)في غير« ف» زيادة« إن»،و شطب عليها في« م».

(4)التذكرة 2:588.

(5)اُنظر مقابس الأنوار:121.

(6)في النسخ:« حمل»،و الصواب ما أثبتناه،كما في مصحّحة« ن».

(7)لم ترد« الدالّة» في« ص».

(8)جامع المقاصد 4:69.

(1)تقدّمت في الصفحة 351.