عد ماستقامة هذا القول بناءً علي اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ
الاخبار المتقدمة في ذلك أيضا .
و لا يتوهم : ( أنه يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبة بل حسن الاحتياط بتركه ) ، إذ لا ينفك ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرما ، لان حرمة التشريع تابعة لتحققه .
و من إتيان ما احتمل كونه عبادة لداعي هذا الاحتمال لا يتحقق موضوع التشريع .
و لذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال ، كما في الصلاة إلى أربع جهات أو في الثوبين
المشتبهين و غيرهما .
و سيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله .