المناقشة في الوجه الثاني
و الجواب عنه : ما ذكرنا سابقا ، من أن الامر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي للتحذير عن المضرة المحتملة فيها ، فقد تكون المضرة عقابا .
و حينئذ فالاجتناب لازم ، و قد تكون مضرة أخرى .
فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة ، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا ، لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الاخباريين
أيضا ، كما تقدم .
و إذا تبين لك أن المقصود من الامر بطرح الشبهات ليس خصوص الالزام ، فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبي ، صلى الله عليه و آله ، المسوق للارشاد أنه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا ، تفصيا عن الوقوع في مفسدة الحرام ، فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب ، لوجوب التحري عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب ، و أقرب إلى الحق ، إذ لو قصر في ذلك و أخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجة له ، فيكون الحكم به حكما من الطريقة المنصوبة من الشارع ، فتأمل .
و يؤيد ما ذكرنا من أن النبوي ليس واردا في مقام الالزام بترك الشبهات أمور .