المراد من «نقض اليقين»
إذا عرفت هذا ، فنقول : إن الامر يدور بين أن يراد بالنقض مطلق الترك العمل و ترتيب الاثر ، و هو المعنى الثالث ، و يبقى المنقوض عاما لكل يقين ، و بين أن يراد من النقض ظاهره ، و هو المعنى الثاني ، فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.
و لا يخفى رجحان هذا على الاول ، لان الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام ، كما في قول القائل :
لا تضرب أحدا ، فإن الضرب قرينة على اختصاص العام بالاحياء ، و لا يكون عمومه للاموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات .
ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه ،
لان التصرف لازم على كل حال . فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير . بل المراد نقض ما كان على يقين منه ، و هو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين .
و المراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين ، إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشك قطعا ،