کلام صاحب الفصول في جواز إرادة کليهما منها
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
( إن الرواية تدل على أصلين : أحدهما أن الحكم الاولي للاشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة . و هذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب . الثاني أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة . و هذا من موارد الاستصحاب و جزئياته ) ( 1 ) ، انتهى .
أقول : ليث شعري ما المشار إليه بقوله : ( هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة ) ، فإن كان هو الحكم المستفاد من الاصل الاولي ، فليس استمراره ظاهرا و لا واقعا مغيا بزمان العلم بالنجاسة ، بل هو مستمر إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة .
مع أن قوله : ( حتى يعلم ) ، إذا جعل من توابع الحكم الاولى الذي هو الموضوع للحكم الثاني ، فمن أين يصير الثاني مغيا به ، إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد غاية لحكم و الحكم آخر يكون الحكم الاول المغيا موضوعا له .
و إن كان هو الحكم الواقعي المعلوم ، يعني أن الطهارة إذا ثبت واقعا في زمان فهو مستمر في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة . فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري فيما علم ثبوت طهاره له واقعا في زمان . فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي ، للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك .
و منشأ الاشتباه في هذا المقام ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب ، فيتخيل أن الرواية تدل على الاستصحاب . و قد عرفت