عدم إمکان إرادة القاعدة و الاستصحاب معاً من الموثّقة
الوجهين الأَتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة .
ثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه و بين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي . فعلم مما ذكرنا أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين ، من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية ، أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية و في الشبهة الحكمية و في الشبهة الموضوعية و استصحاب الطهارة ،
إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الاولين ، أعني قاعدة الطهارة في الشهبة الحكمية الموضوعية .
نعم إرادة القاعدة و الاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين ، لما عرفت أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك ، و في الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا ، و الجامع بينهما موجود ، فيلزم ما ذكرنا . و الفرق بينهما ظاهر ، نظير الفرق بين قاعدة البراءة و إستصحابها ، و لا جامع بينهما .
و قد خفي ذلك على بعض المعاصرين ، فزعم جواز إرادة القاعدة و الاستصحاب معا ، و أنكر ذلك على صاحب القوانين فقال :