5 ـ الاستدلال برواية الخصال و رواية اخري
المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين
و لا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق . فهو أضعف دلالة من الرواية الاتية الصريحة في اليقين السابق ، لاحتمالها لارادة إيجاب العمل بالاحتياط ، فافهم .
و منها : ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه : ( من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ) ( 1 ) . و في رواية أخرى عنه عليه السلام : ( من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه ، فإن اليقين لا يدفع بالشك ) . وعدها المجلسي في البحار في سلك الاخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية .
أقول : لا يخفى أن الشك و اليقين لا يجتمعان حتى ينقض أحدهما الاخر .
بل لا بد من اختلافهما :
إما في زمان نفس الوصفين ، كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان ، و إما في زمان متعلقهما و إن اتحد زمانهما ، كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة و يشك في زمان هذا القطع بعدالته في يوم