ابتناء المسألة علي أصالة الحظر أو الإباحة
الاستدلال لترجيح الحظر
الاباحة على الحظر .
فالمتجه ما ذكره الشيخ ، قدس سره ، في العدة من إبتناء المسألة على أن الاصل في الاشياء الاباحة أو الحظر أو التوقف . حيث قال : ( و أما ترجيح أحد الخبرين على الاخر من حيث أن أحدهما يتضمن الحظر و الاخر الاباحة و الاخذ بما يقتضي الحظر أو الاباحة . فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه من الوقف ، لان الحظر و الاباحة جميعا عندنا مستفاد ان من الشرع ، و لا ترجيح بذلك ، و ينبغي لنا الوقف بينهما جميعا أو يكون الانسان مخيرا في العمل بأيهما شاء ) ( 3 ) ، انتهى .
و يمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دل على وجوب الاخذ بما فيه الاحتياط من الخبرين و إرجاع ما ذكروه من الدليل في ذلك . فالاحتياط و إن لم يجب الاخذ به في الاحتمالين المجردين عن الخبر إلا أنه يجب الترجيح به عند تعارض الخبرين . و ما ذكره الشيخ ، قدس سره ، إنما يتم لو أراد الترجيح بما يقتضيه الاصل ، لا بما ورد التعبد به من الاخذ بأحوط الخبرين . مع أن ما