مرتبة هذا المرجّح
ثم إن الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا . و لذا استقرت طريقة اصحابنا على هجره في باب الترجيح ، و لم نجد موضعا منهم يرجحونه به . و لو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الا وصول ليرجح به في الفروغ .
الثاني : في مرتبة هذا المرجح بالنسبة إلى المرجحات السابقة . فنقول : أما الرجحان من حيث الدلالة ، فقد عرفت مرة تقدمه على جميع المرجحات . نعم لو بلغ المرجح الخارجي إلى حيث يوهن الارجح دلالة فهو يسقطه عن الحجية و يخرج الفرص عن تعارض الدليلين . و من هنا قد يقدم العام المشهور و المعتضد بالامور الخارجية على الخاص .
و أما الترجيح من حيث السند ، فظاهر مقبولة إبن حنظلة تقديمه على المرجح الخارجي . لكن الظاهر أن الامر بالعكس ، لان رجحان السند إنما اعتبر لتحصيل الاقرب إلى الواقع ، فإن الاعدل أقرب إلى الصدق من غيره ، بمعنى أنه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الاعدل و كذب العادل . فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع و خبر الاعدل مظنون المخالفة ، فلا وجه لترجيحه بالاعدلية .
و كذلك الكلام في الترجيح بمخالفة العامة بناء على أن الوجه فيه هو نفي احتمال التقية .