الوجه الثالث
الوجه الرابع
فقال : إن عليا ، صلوات الله عليه ، لم يكن يدين الله بشيء إلا خالف عليه العامة ، إرادة لابطال أمره ، و كانوا يسألونه ، صلوات الله عليه ، عن الشيء الذي لا يعلمونه . فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس ) ( 3 ) .
الثالث : حسن مجرد المخالفة لهم . فمرجع هذا المرجح ليس الاقربية إلى الواقع ، بل هو نظير ترجيح دليل الحرمة على الوجوب ، و دليل الحكم الاسهل على غيره .
و يشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات ، مثل قوله عليه السلام في مرسلة داود بن الحصين : ( إن من وافقنا خالف عدونا ، و من وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا و لا نحن منه ) ( 4 ) .
و رواية الحسين بن خالد : ( شيعتنا : المسلمون لامرنا ، الآخذون بقولنا ، المخالفون لاعدائنا . فمن لم يكن ذلك فليس منا . فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلى الله عليه و آله : خالفوهم ما استطعتم ) ( 1 ) . الرابع : الحكم بصدور الموافق تقية . و يدل عليه قوله عليه السلام في رواية : ( ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية ، و ما سمعته مني