کلام صاحب المسالک في ضمان عارية الذهب و الفضّة
وضع له التركيب أو لفظ القرينة .
و الظاهر أن التخصيص بالاستثناء من قبيل المتصل ، لان مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي . و لذا يفيد الحصر . فإذا قال : ( لا تكرم العلماء إلا العدول ) ، ثم قال : ( أكرم النحويين 9 ) ، فالنسبة عموم من وجه ، لان إخراج العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الاول .
و من هنا صح أن يقال : إن النسبة بين قوله : ( ليس في العارية ضمان إلا الدينار أو الدرهم ) ، و بين ما دل على ضمان الذهب و الفضة و عموم من وجه . كما قواه واحد من متأخري المتأخرين ، فيرجح الاول ، لان دلالته بالعموم و دلالة الثاني بالاطلاق أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان ، خلافا لما ذكره بعضهم ، من أن تخصيص العموم بالدرهم أو الدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب و الفضة .
و ذكره صاحب المسالك و أطال الكلام في توضيح ذلك ، فقال ما لفظه : ( لا خلاف في ضمانها يعني الدراهم و الدنانير ، و إنما الخلاف في غيرهما من الذهب و الفضة كالحلي المصوغة ، فإن مقتضى