تقديم الحقيقة علي المجاز والمناقشة فيه
العملية في هذا المقام . مع أنا إذا فرضنا عاما متقدما و خاصا متأخرا . فالشك في تكليف المتقدمين بالعام و عدم تكليفهم . فإستصحاب الحكم السابق لا معنى له فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره في العموم . ثم إن هذا التعارض إنما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة إبتداء و إلا تعين التخصيص . نعم لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاص .
و منها : ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازي ، و عبروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز و رجحوها عليه .
فإن أرادوا أنه دار الامر بين طرح الوضع اللفظي بإرادة المعنى المجازي و بين طرح مقتضى القرينة في الظهور و المجازي بإرادة المعنى الحقيقي ، فلا أعرف له وجها . لان ظهور اللفظ في المعنى المجازي إن كان مستندا إلى قرينة لفظية فظهوره مستند إلى الوضع ، و إن استند إلى حال أو قرينة منفصلة فلا يقصر عن الوضع ،
و إن كان ظنا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور اللفظي المعارض ، كما يقدم على ظهور اللفظ المقرون به ، إلا أن يفرض ظهوره ضعيفا يقوى عليه بخلاف ظهور الدليل المعارض ، فيدور الامر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الاخر .