الأوجه في دفع الإشکال
أما النسخ فبعد توجيه وقوعه بعد النبي ، صلى الله عليه و آله و سلم ، بإرادة كشف ما بينه النبي " ص " للوصي ، عن غاية الحكم الاول و إبتداء الحكم الثاني مدفوع : بأن غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك . مع أن الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرا من أول الشريعة إلى آخرها ، إلا أن يفرض المتقدم ظاهرا في الاستمرار و المتأخر ظاهر بالنسبة إلى ما قبل صدوره ، فحينئذ يوجب طرح ظهور المتقدم لا المتأخر ، كما لا يخفى . و هذا لا يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها .
و أما اختفاء المخصصات ، فيبعده بل يحيله عاده عموم البلوى بها من حيث العلم و العمل ، مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصل المتقدم و عملهم بها ، بل المعلوم جهلهم بها .
فالأَوجه هو الاحتمال الثالث . فكما أن رفع مقتضى البراءة العقلية ببيان التكليف كان على التدريج ، كما يظهر من الاخبار و الاثار ، مع اشتراك الكل في الاحكام الواقعية ، فكذلك ورود التقييد و التخصيص للعمومات و المطلقات . فيجووز أن يكون الحكم الظاهري للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات و فعل بعض المحرمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات و إن كان المراد منها الخصوص الذي هو الحكم المشترك .