تقديم النصّ علي الظاهر خارج عن مسألة الترجيح
انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر و الظاهر
بنفسه قرينة على خلاف الظاهر في الآخر . و أما إذا كان محتاجا إلى دليل ثالث يوجب صرف أحدهما ، فحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما إلى شاهدين في أن العمل بكليهما مع تعارض ظاهريهما يعد ممكن ، فلا بد من طرح أحدهما معينا للترجيح أو معين للتخيير ، و لا يقاس حالهما على حال مقطوعي الصدور في الالتجاء إلى الجمع بينهما . كما اشرنا إلى دفع ذلك عند الكلام في أولوية الجمع على الطرح ، و المسألة محل الاشكال .
و قد تلخص مما ذكرنا : أن تقديم النص على الظاهر خارج عن مسالة الترجيح بحسب الدلالة ، إذ الظاهر لا يعارض النص حتى يرجح النص عليه . نعم النص الظني السند يعارض دليل سنده لدليل حجية الظهور ، لكنه حاكم على دليل اعتبار الظاهر ، فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر و الاظهر ، نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كل منهما بملاحظة نفسه . غاية الامر ترجيح الاظهر .
و لا فرق في الظاهر و النص بين العام و الخاص المطلقين إذا فرض عدم احتمال في الخاص يبقى معه ظهور العام لئلا يدخل في تعارض